معا للفردوس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

معا للفردوس

معا للفردوس
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولمركز رفع
تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Support

 

 تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
نور الرحمن
مشرفة قسم الاسلامى العام
مشرفة قسم الاسلامى العام
نور الرحمن


عدد المساهمات : 798
عدد النقاط : 1087
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 12/04/2010

تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Empty
مُساهمةموضوع: تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........   تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Icon_minitimeالخميس يونيو 17, 2010 2:14 pm

معاملات إسلامية
الإجهاض
الإجهاض هو إلقاء الجنين من بطن أمه قبل تمام وقته.
حكمه:
والإجهاض محرم إذا كان بدون عذر بعد الشهر الرابع (120 يومًا) عند الحنابلة والحنفية، وعند المالكية يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين. وقيل: يكره إخراجه قبل الأربعين. وقال الشافعية: يباح الإجهاض مع الكراهة إذا تم في فترة الأربعين يومًا من بدء الحمل، بشرط أن يكون برضا الزوجين، وألا يترتب علي ذلك ضرر بالحامل، ويحرم بعد الأربعين يومًا.
عقوبة الإجهاض:
إذا انفصل الجنين عن أمه ميتًا، فعقوبة الجاني هي دية الجثة، ودية الجثة غرة-عبدًا أو أمة-، قيمتها من الإبل، أي نصف عشر الدية، أو ما يعادلها وهو خمسون دينارًا أو خمسمائة درهم عند الحنفيه، أو ستمائة درهم عند الجمهور.
ودليل تلك العقوبة ما رواه أبو هريرة-رضي الله عنه-قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخري بحجر، فقتلها وما في بطنها، فاختصموا إلي رسول الله (، فقضي دية جنينها غرة-عبد أو أمة-وقضي بدية المرأة علي عاقلتها.[أحمد والبخاري ومسلم].
وتستحب الكفارة في الإجهاض عند الحنفية والمالكية، وتجب عند الشافعية والحنابلة.
إلقاء الجنين حيًّا:
إذا انفصل الجنين حيا ثم مات بسبب الجناية عمدًا وجب القصاص إذا كان الضرب قد أدي إلي الموت، وتجب الدية فقط لا الغرة إذا لم يؤد الفعل غالبًا إلي نتيجة كالضرب علي اليد أو الرجل، إلي ذلك ذهب المالكية، وعند الأحناف والحنابلة والأصح عند الشافعية ­أن الجناية علي الجنين لا تكون عمدًا، وإنما هي شبه عمد أو خطأ، لأنه لا يتحقق وجود الجنين وحياته حتى يقصد، فتجب الدية كاملة، ولا يرث الضارب منها شيئًا إن كان ممن يرث.
ويوجب الأحناف الكفارة في مثل هذه الحالة، ويوجبها الشافعية والحنابلة مطلقًا، سواءً كان الجنين حيا أو ميتًا.
وتتعدد الدية بتعدد الأجنة، وإن ماتت الأم قبل الجنين أو بعده، فعلي الجاني ديتان، واحدة للأم، وواحدة للجنين.
وإذا كان الجنين غير مسلم، ففيه غرة، لكن يختلف تقديرها من الجنين المسلم إلي غيره عند المالكية والشافعية، فغرة الذمي عند المالكية تساوي عشر دية الأم، وعند الشافعية ثلث غرة المسلم، ويري الحنفية والحنابلة أن غرة الذمي كغرة المسلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ريماس
مشرف قسم المواضيع المميزة
مشرف قسم المواضيع المميزة



عدد المساهمات : 395
عدد النقاط : 743
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 26/05/2010

تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........   تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Icon_minitimeالخميس يونيو 17, 2010 5:25 pm

الله يفتح عليكي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الرحمن
مشرفة قسم الاسلامى العام
مشرفة قسم الاسلامى العام
نور الرحمن


عدد المساهمات : 798
عدد النقاط : 1087
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 12/04/2010

تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Empty
مُساهمةموضوع: رد: تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........   تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ Icon_minitimeالخميس يونيو 17, 2010 10:18 pm

تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........ 510329030
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تابع معاملات اسلامية........الاجهاض........
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تابع...معاملات اسلامية.........2_الطلاق...
» تابع معاملات اسلامية....الميراث...............
» تابع معاملات اسلامية..........الرضاع.............
» تابع معاملات اسلامية...الحضانة.........
» تابع معاملات اسلامية...العقيقة...........

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
معا للفردوس :: المنتديات الاسلامية :: القسم الاسلامى العام-
انتقل الى: